للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نعم، فأنا ما اختلف إليه في الشَّهر إلا مرة واحدة. إلى هُنا تم ما في "الصوفية".

وذكر حافظ الدِّين الكَرْدَري في "مناقب أبي حنيفة" رحمه الله تعالى: لما مات إبراهيم النَّخَعي قال الشَّعبي: مات أفقه أهل الكوفة، قيل له: أتقول هذا وأنت فيهم؟ قال: لما مات مُجاهد، قال عطاء: مات أفقه أهل مكَّة. فقيل له: أتقول هذا وفيهم سالم بن عبد الله، وعروة بن الزُّبير؟ فقال: مات أفقه أهل الدنيا.

وفي كتاب الأشربة من "فتاوى قاضي خان": روي عن إبراهيم النَّخَعي ما يرويه الناس: "كلُّ مسكر حرام" (١)، وكذا ما يرويه الناس: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (٢) ليس بثابت، وإبراهيم كان خبيرًا صير في الحديث (٣).

وفي كتاب الهبة في فصل الصدقة من "فتاوى قاضي خان" أيضًا: رجل أخرج إلى المسكين كسرة فلم يجده، قال الحسن البصري: يضعها حتى يجيء آخر، فإن أكلها أطعم مثلها. وعن إبراهيم النَّخَعي مثل هذا، وقال الشعبي: هو بالخيار إن شاء قضاها، وإن شاء لم يقضها، وما أخرجه للصدقة لا يكون صدقة إلا بالدَّفع إلى الفقير. وقال مجاهد: هو بالخيار متى أخرج صدقته، إن شاء أمضى وإن شاء لم يمضِ، وعن عطاء مثل هذا، وبه أخذ الفقيه أبو اللَّيث رحمه الله تعالى.


(١) رواه البخاري (٧١٧٢)، ومسلم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري .
(٢) رواه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٦) من حديث جابر ، وقال الترمذي: حسن غريب. والحديث روي من وجوه كثيرة. انظر: "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ٣٠١).
(٣) في "التمهيد" لابن عبد البر (١/ ٥٥٢): وقال أحمد بن شعيب في كتابه: إن أول من أحلَّ المسكر من الأنبذة إبراهيم النَّخَعي، وهذه زلة من عالم، وقد حذرنا من زلة العالم، ولا حجة في قول أحد مع السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>