للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى هنا من "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل" من مقالات زبدة أفكار الشَّيخ الأجلّ العالم الفاضل إبراهيم بن علي بن أحمد الطَّرسوسي.

كان بينه وبين قاضي القضاة زين الدولة ابن وهبان عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي ألفة ومحبة، وكان طلب منه "الفوائد المنظومة" فلم يعطه، ثم ظفر بها بعد موته، فأخذه مؤاخذات كثيرة، منها ما قاله في كتاب الإيمان:

ولا حنث أن يأتي الوكيل خصومة … وما جاء في نظم الفوائد يهدر

قال في شرحه نقلًا من "فتاوى القاضي" الإمام فخر الدِّين قاضي خان: لو حلف لا يخاصم فلانًا فوكل من يخاصم لا يحنث، وقال وكذا في "الكنز" و"الوافي" وغيرهما، وقد وهم صاحب "الفوائد" يعني نجم الدِّين الطَّرَسُوْسِي في هذا الفرع وجعله من جنس ما يحنث فيه بالمباشرة والتوكيل، ونقلته حجَّة عليه، وإلى وهمه أشرت بعجز البيت.

وقد تتبعته فيما عندي من الكتب، فلم أرَ أحدًا من الأصحاب صرَّح به غيره، إلا أني وجدت في "النهاية" ما يوهم ذلك، والحق أنّ الوهم دخل عليه منها لما عد فيها ما لا يحنث فيه الحالف بمباشرة الأمور، قال: ومن المشايخ من ألحق الخصومة بهذا القسم، كذا في "الجامع الصَّغير" القاضي خان و"الفوائد الظَّهِيرِيَّة"، وهذا لا يعطي ما نظمه صاحب "الفوائد" ونهايته أنّ بعض المشايخ ذكر الخصومة وبعضهم لم يذكرها، ولا يلزم من عدم ذكر من لم يذكرها فيما لا يحنث فيه بمباشرة الوكيل، ولهذا لم يذكرها صاحب "النهاية" فيما يحنث فيه بمباشرة الوكيل ولا غيره، انتهى.

ثم قال المولى الفاضل ابن الشحنة شارح "القصيدة الوهبانية": قلت: وقد رأيت الفرع منقولًا صريحًا نقله في "التَّاتارخانيَّة" عن "الكبرى"، ولفظه: حلف

<<  <  ج: ص:  >  >>