للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما في عبدة الأوثان والنيران والمشرك في الربوبية والمنكر للوحدانية كالثنوية إذا قال الواحد منهم: لا إله إلا الله؛ يحكم بإسلامه، وكذا إذا قال: أشهد أنّ محمدًا رسول الله، أو قال: أسلمنا آمنا بالله.

وأما المقر بالوحدانية والمنكر للرسالة كطائفة من اليهود والنصارى إذا أتى بالشهادتين يكون مسلمًا، وذكر أصحابنا أنّ الإسلام من الكفار كما يصح بالقول يصح بالفعل، وسمَّاه في "البدائع" إيمانًا بطريق الدلالة، ولم أرَ من حقَّق الكلام في ذلك، وهل يشمل هذا اليهود والنصارى الذين بين أظهرنا أم [لا]؛ أعني الإسلام بالفعل.

لكن في "البدائع" قال: وأما بيان ما يحكم به بكونه مؤمنًا من طريق الدلالة فنحو أن يصلي الكتابي (أو واحد من أهل الشرك في جماعة؛ يحكم بإسلامه، وهذا فيه احتمال، وهو أنّه يحتمل أن يكون الكتابي) (١) الذي يقر بالوحدانية وينكر الرسالة أصلا سوى الذي بين أظهرنا، ويحتمل الكل، فإن رجح الاحتمال الأول بأنه إذا ثبت التفرقة بين اليهود والنصارى المقرين بالوحدانية، وهم ينكرون الرسالة أصلًا، وبين الذين بين أظهرنا في الصريح، فلأن (٢) يثبت بالدلالة أولى.

قلنا: هذا الترجيح لا يحسن أن يرجح، فإنّ الأصحاب إنما فصَّلوا بين اليهود والنصارى الذين بين أظهرنا وبين المنكرين الرسالة أصلًا؛ لأنّ الذين بين أظهرنا يعرفون أنّ نبينا محمدًا أرسل، ولكنهم قالوا: إنّه أرسل إلى العرب فقط، فإن أقروا بالشهادة من غير تبرئ ولا إقرار بالدخول في الإسلام لا يحكم بإسلامهم،


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ع: فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>