نبينا ﷺ، فلما حضر: قال أشهد أنّ لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله، ولم يتبرَّأ من النصرانية، فادُّعي عليه بذلك القول عند قاضي القضاة جمال الدِّين الحنبلي المرداوي، قال: ومن مذهبه أنّه يرى قتله بذلك القول (١)، وإن أظهر، فقال بعض الحنفيَّة: إنّ هذا صار مسلمًا بهذا القول فلا يجوز أن يلبس المسوح ولا يغلَّ بالحديد، فقلت: هذا بانفراده لا يصير به مسلمًا، بل لا بد معه من التبرئ من النصرانية والإقرار بالدخول في الإسلام، فأنكر هذا، وقال: بل يصير بهذا القول وحده مسلمًا ولا يشترط التبري، فعند ذلك زدت هذه النقول في هذه المسألة خشية أن يقع غيره في هذه المقالة من الحنفيَّة.
وكذلك اخترت أن أضم إليه خطوط المفتين الحنفية في زماننا حتى يبقى أبلغ في إزالة هذا الوهم الذي حصل لهذا الحنفي، فأخذت خط الشَّيخ العلامة جمال الدِّين بن الشَّيخ الإمام العلامة سراج الدِّين الحنفي، وهو الذي اسمه في الفتوى، وكتب تحته فخر الدِّين بن الفصيح، واسمه أحمد بن علي الحنفي، وكتب تحته القاضي شرف الدِّين الكفسري نائبي في الحكم واسمه أحمد بن الحنفي، وكتب في مقابلة الشَّيخ جمال الدِّين المشار إليه الشَّيخ الإمام العالم الفاضل ناصر الدِّين القُونَوي مدرس المقدمية يعرف بابن الربوة، واسمه محمَّد بن أحمد القُونَوي الحنفي، وكتب تحته الشَّيخ الإمام العالم المحقق صدر الدِّين بن الشَّيخ علاء الدِّين بن منصور الحنفي واسمه أحمد بن علي الحنفي، وكتب في الورقة الصغرى الشَّيخ الإمام العلامة أقضى القضاة عماد الدَّين إسماعيل بن أبي العز الحنفي، وأجاد في كتابته، فهؤلاء أعيان الحنفيَّة في وقتهم، فهذا جميعه في حق اليهود والنصارى الذين بين أظهرنا.