للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشَّيخ أكمل الدِّين في "عناية الهداية": إذا ظهر هؤلاء - أعني الخوارج - على بلدة فيها أهل العدل، فأخذوا الخراج وصدقة السوائم، ثم ظهر عليهم الإمام لا يثنِّي عليهم؛ أي: لا تؤخذ منهم ثانيًا؛ لأنّ الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية، كتب عُمَر إلى عامله: "إن كنت لا تحمهم فلا تَجْبِهِم"، من جبى الخراج جباية: إذا جمعه، وأفتوا بأن يعيدوها؛ يعني: الصدقة دون الخراج، وهو اختيار أبي بكر الأعمش؛ لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة إذا ظهر عدو ذبوا عن دار الإسلام، وأما الصدقات فمصرفها الفقراء، وهم لا يصرفونها إليهم، وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم تسقط وهو المحكي عن الفقيه أبي جعفر، وكذا الدفع إلى كل جائر] (١).

قال في "الجامع الصَّغير" لقاضي خان: وكذلك السُّلطان إذا صادر رجلًا وأخذ منه أموالًا فنوى صاحب المال الزكاة عند الدفع سقطت عنه الزكاة؛ لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء، فإنهم (٢) إذا ردوا مالهم إلى من أخذوها منهم لم يبقَ معهم شيء، والتبعات: الحقوق التي عليهم كالديون والغصوب، والتبعة: ما أتبع به، وقوله: والأول أحوط؛ أي: الإفتاء بالإعادة، إلى هنا من "العناية".

وذكر الزَّيْلَعِي في "التبيين" قال: ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى؛ لأنّ الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية، وقد كتب عُمَر إلى عامله: "إن كنت لا تحميهم فلا تجبهم"، بخلاف ما إذا مر هو بهم فعشروه حيث يؤخذ منه ثانيًا إذا مر على أهل العدل؛ لأنّ التقصير من جهته (حيث مر عليهم لا من الإمام، وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم أجزأته الصدقات أيضًا، لأنهم لو


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>