للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حوسبوا بما عليهم من التبعات فقراء) (١)، وأما ملوك زماننا فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب الأموال؟ قال الهِنْدُوَاني: تسقط وإن لم يضعوها في أهلها؛ لأنّ حق الأخذ لهم، فكان الوبال عليهم.

وقال أبو بكر بن سعيد: يسقط الخراج ولا تسقط الصدقات لما ذكرنا في البغاة، (وقال أبو بكر الإسْكاف: لا يسقط الجميع، وقيل: إذا نوى بالدفع إليهم التصدق عليهم تسقط وإلا فلا لما ذكرنا في البغاة) (٢)، وعلى هذا ما يؤخذ من الرجل في جبايات الظلمة والمصادرات إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى، انتهى ما في "التبيين".

[وذكر المولى خُسْرَو في "الدور والغرر": وثنى إنْ عشَّرَ الخوارج؛ يعني: إذا مر على عاشر البغاة فعشروه، ثم مر على عاشر العدل يؤخذ منه ثانيًا؛ لأنّ التقصير منه حيث مر بهم بخلاف ما إذا غلبوا على بلاد فأخذوا الزكاة وغيرها، حيث لا يؤخذ منهم ثانيًا إذا ظهر عليهم الإمام؛ لأنّ التقصير من الإمام، انتهى] (٣).

وفي "إيضاح إصلاح المولى" للعلامة ابن الكمال باشا، قال فخر الإسلام: قد قال مشايخنا: يجب أن ينوي عند أخذ الخوارج الصدقة عليهم، وكذلك كل سلطان ظالم لا يؤدي ما يأخذ إلى أربابه ومصارفه، وذلك أنّ هؤلاء لو حوسبوا ما لهم بما عليهم لكانوا فقراء، وقال بعضهم: لا يجزيهم هذا؛ لأنّ علم من يأخذ بما يأخذ شرط، فالأحوط أن يعاد، ولا يخفى ما في هذا التعليل من الضعف؛ لأنهم صرحوا بأنه لو وهب جميع الدَّين من المديون بنية الزكاة سقط عن الدَّين، في الاستحسان يكون


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>