للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الإمام العلامة صدر الشَّريعة في "شرح الوقاية" في باب زكاة الأموال في قول صاحب "الوقاية": أخذ البغاة زكاة السوائم والعشر أو الخراج يفتى أن يعيدوا خفية إن لم يصرف (١) في حقه لا الخراج، اعلم أنّ ولاية أخذ الخراج للإمام، وكذا أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة وهي عشر الخارج (٢)، وزكاة السوائم وزكاة أموال التجارة ما دامت تحت حماية العاشر، فإن أخذ البغاة أو سلاطين زماننا الخراج فلا إعادة على المالك، لأنّ مصرف الخراج المقاتلة، وهم من المقاتلة، لأنهم يحاربون الكفار، وإن أخذوا الزكاة المذكورة فإن صرفوها إلى مصارفها، وهي مصارف الزكاة فلا إعادة على الملاك، وإن لم يصرفوها على مصارفها فعليهم الإعادة خفية؛ أي: يؤدونها إلى مستحقيها فيما بينهم وبين الله تعالى.

[وإنما قال: "يفتى أن يعيدوا" احترازًا عن قول المشايخ: إنّه لا إعادة عليهم لأنهم لما تسلطوا على المسلمين فحكمهم حكم الإمام ضرورة، ولهذا يصح منهم تفويض القضاة وإقامة الجُمع والأعياد ونحو ذلك] (٣).

والجواب عن هذا: إنما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة، يعني نصب القضاة وإقامة ما هو من شعائر الإسلام ضرورية بخلاف الزكاة، فإنّ الأصل فيها الأداء خفية، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١].

وعن قول بعض المشايخ: إنّه إذا نوى بالدفع إليهم التصدق عليهم تسقط عنه، لأنهم - بما عليهم من التبعات أي من الحقوق التي عليهم كالديون والغصوب - فقراء فلا يصح أداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي الإِسْبِيْجابي أنّ من امتنع عن


(١) أ: يصرح.
(٢) ض: الخراج.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>