وهو الصحيح، ثم قول من يقول باشتراط العلامة هل يشترط معها اليمين، قال الإمام التُّمُرْتاشي: إن لم يحلف لم يصدق عند أبي حنيفة، وصدق عندهما.
وفي "الإيضاح شرح إصلاح الوقاية" للمولى العلامة ابن كمال باشا في كتاب الصلاة في باب قضاء الفوائت: لو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل: يجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت، وقيل: لا يجوز، ويجعل القديمة كأن لم تكن؛ زجرًا له عن التهاون قال الصَّدر الشَّهيد: الصحيح هو الأول، وفي "شرح الجامع الصَّغير" للتمرتاشي: الأول أصح، والثاني أحوط، وقال صاحب "الهداية" في "التجنيس": الأول أقيس والفتوى على الثاني.
وفي "حقائق المنظومة" في باب أبي حنيفة، في كتاب الصلاة: سجود الشكر ليس بقربة بل مكروه، وقالا: هو قربة، كذا في "المختلف"، وذكر في استحسان "المحيط": أنّ بعض المتأخرين قالوا: لم يرد به نفي شرعيته قربة، بل أراد به نفي وجوبه شكرًا، هذا كما قال محمَّد في "الجامع الصَّغير" عن أبي حنيفة: أنّ التعريف الذي يصنعه النّاس ليس بشيء، ولم يرد به نفي شرعيته أصلًا؛ لأنّه دعاء وتسبيح، بل أراد به نفي وجوبه، كذا هنا يحققه ما ذكر في "النصاب": سجدة الشكر واجبة، وقال أبو حنيفة: لا أراها واجبة؛ لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظة؛ لأنّ نعم الله متواترة، وفيه تكليف ما لا يطاق.
قال في "جامع قاضي خان" في باب سجدة التلاوة سجدة الشكر عند محمَّد مسنونة، وعند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف غير مسنونة، وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين ذكرهما في "الذخيرة" في موضعين، لكن ذكر في إحداهما قوله مع أبي حنيفة وفي الآخر سكت عن قوله.