للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشَّيخ أكمل الدِّين وقوله: (لأنّه عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم)، قال في "النهاية": فيه نظر، لأنّه أسقط عقوبة القتل عن الصبي المرتد مرحمة لصباه، والله أرحم الراحمين، وهو لم يرحم عليه حتى عاقبه في النار مخلدًا كسائر الكفار، وذلك منصوص عليه في "الأسرار" و"الجامع الصَّغير" للإمام التُّمُرْتاشي، ومشار إليه في "المبسوط".

ثم قال: فأولى ما يعلل به عدم قتل الصبي المرتد ما ذكرناه من تعليل "المبسوط"، وهو قوله: إنّما لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر، إلى هنا من "عناية الهداية" للشيخ أكمل الدين.

وفي "عناية الهداية" في باب من يمر على العاشر من كتاب الزكاة: وإذا مر على العاشر بمال فقال: أصبته منذ أشهر، أو على دين وحلف؛ صُدّق، فالعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار، فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدِّين كان منكرًا للوجوب، والقول قول المنكر مع اليمين، وكذا لو قال: أديت إلى عاشر آخر، وكذا إذا قال: أديتها أنا بنفسي إلى الفقراء بمصر.

وكذا الجواب في صدقة السوائم في غير ما إذا قال: أديت بنفسي إلى الفقراء، فإن فيه لا يصدق وإن حلف، ثم فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة لم يشترط إخراج البراءة في "الجامع الصغير"، وشرط في الأصل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنّه ادعاء ولصدق دعواه علامة فيجب إبرازها. وجه الأول أنّ الخط يشبه الخط، فلم يعتبر علامة، إلى هنا من "الهداية".

قال الشَّيخ الأكمل: قال (١) في "المبسوط" و"الجامع الصَّغير" للإمام التُّمُرْتاشي:


(١) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>