للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إحداهما: نام في سجود الشكر تنتقض طهارته عند أبي حنيفة، وعند محمَّد لا تنتقض؛ لأن عنده سجدة الشكر قربة كسجدة الصلاة.

والأخرى: تيمم لسجدة، هل يجوز له الصلاة به؟ على قولهما: لا، وعلى قول محمَّد يجوز؛ بناءً على أنها قربة عند محمَّد خلافًا لهما.

وصورة سجود الشكر أن يكبر مستقبل القبلة، فيخر ساجدًا يحمد الله ويشكره ويسبح، ثم يكبر تكبيرة فيرفع رأسه، كذا ذكره التُّمُرْتاشي في آخر سيره.

وقال حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى شرح المنظومة": والكلام هاهنا في بيان ماهيته وكيفيته، فالأول كما ذكره التُّمُرْتاشي؛ أي: يكبر مستقبل القبلة فيخر ساجدًا يحمد الله تعالى ويسبحه ثم يكبر تكبيرة فيرفع رأسه، والثاني: قال بعضهم: لم يرد به نفي شرعيته قربة، بل أراد به نفي وجوبه شكرًا، وقال الأكثرون: إنّه ليس بقربة عنده، بل هو مكروه لا يثاب عليه، وتركه أولى، وقالا: هو قربة يثاب به.

وفي "البَزَّازية": قال: ذكر الطَّحَاوِي: تعزير أشراف الأشراف كالفقهاء والعلوية أن يقول الحاكم: بلغني أنك تفعل كذا وكذا تعزير الأشراف كالدهاقنة الإعلام والجر إلى باب الحاكم، وتعزير الأوساط كالسوقية الإعلام والجر إلى باب الحاكم والحبس، وتعزير الخسائس الإعلام والجر والحبس والضرب بعده.

والتعزير بأخذ المال إن رأى فيه مصلحة جائز، قال مولانا خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدِّين الخُوَارِزْمِي الوالجاني: معناه أنّه يأخذ ماله ويودعه، فإذا تاب يرد عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، وصوبه الإمام ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي، قال: ومن جملته من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال.

وقد ذكر بعض ما يتعلق بالإمام التُّمُرتاشي في ذكر أسد بن عُمَر تلميذ أبي حنيفة في الكتيبة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>