للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القدمين في الجنابة، وكذا السِّلْعَة (١) إذا نزلت على الوجه، والصحيح أنّه يجب غسلهما في الجنابة وغسل السِّلْعَة في الوضوء، قال مولانا وأستاذنا سيد الشُّهداء والسُّعداء صاحب "البحر المحيط" فخر الدِّين القُزَيْنِي : ومن جنس هاتين المسألتين ما ذكره مظهر الدِّين الشَّافعي في "شرحه": أنّه لو كان لرجل رِجْلان ويَدان من جانب واحد يمشي ويبطش بهما وجب غسلهما، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض كالأصبع الزائدة والثَّأْليل.

وقال فيه، في فصل المعاني الموجبة للغسل: وواحد مستحب وهو غسل الكافر إذا أسلم، قال بدر طاهر: هذا إذا لم يكن جنبًا، وفي الجنب يجب في ظاهر الرواية، قال أستاذنا فخر الأئمة (٢) البديع : وقول من قال: لا يجب لأنّ الكفار لا يخاطبون غير سديد؛ فإن سبب الغسل إرادة الصلاة، وزمان إرادتها مسلم، ولأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام، فيعطى لها حكم الإنشاء، حتى لو انقطع دم الكافرة ثم أسلمت لا غسل عليها؛ لتعذر استدامة الانقطاع.

وفي "شرح القُدُوري" أيضًا في باب المسح على الخفين، قال القُدُوري: لا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل؛ لما روي من حديث صفوان أنّ النبي : "أمرنا أن نمسح على خفافنا لا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم (٣) ".


(١) السلعة: خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غلاف وتقبل التزايد لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. انظر: "المصباح المنير" (مادة: سلع).
(٢) ع: الملة.
(٣) روى نحوه النسائي (١٢٧) من حديث صفوان بن عسال ، ولفظه: "كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>