للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على رسوم سائر الكتب جوابها، وسميته: "قنية المنية لتتميم الغنية".

ذكر في "قنية المنية" في باب استئجار المستقرض عن المقرض في كتاب الإجارة عازيًا إلى مت (١) مجد الدِّين التَّرْجُماني: اختلف في استئجار المستقرض من المقرض لحفظ عين من الأعيان للمرابحة، عن محمَّد بن سلمة أنّه يجوز، قخ وقال عازيًا إلى قاضي خان: أقرضه دراهم ثم آجره حجر الميزان كل شهر بدرهمين، قال أبو القاسم الصفَّار: إن لم يكن للحجر قيمة الأجرة ولا يستأجر عادة لا شيء على المستأجر، وكذا هذا في المشط والسكين والملعقة لا يجب على المستأجر شيء؛ لأنَّ هذه الأشياء لا قيمة لها مقدار ما يستأجر للحفظ بها غالبًا، حتى لو كان قيمتها مقدار أجر الحفظ وزيادة فحينئذ يجوز إن لم يكن مشروطًا في القرض.

قال القاضي بديع قب: لا تجوز الإجارة أصلًا، ولا شيء على المستقرض لأنّ المشروط عرفًا كالمشروط شرعًا، ولو شرط ذلك في القرض فالإجارة فاسدة فكذا هذا، وبه قال شيخنا نجم الأئمَّة البُخاري الفقيه الذي به ختم الفقه قال: لأنّ النّاس ما تعارفوا هذه الإجارة، ألا يرى أنّ استئجار المرآة ليرى وجوه النّاس يجوز، واستئجار خابية فيها ماء ليرى وجوه النّاس لأنّه غير متعارف، قيل له: تعارف أهل بخارى، قال: التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض، وعند البعض وإن كان يثبت لكنه أحدثه بعض أهل بخارى فلم يكن متعارفًا مطلقًا، كيف وإن هذا شيء لم يعرفه عامتهم، بل تعارفه خواصهم، فلا يثبت التعارف بهذا القدر، قال أستاذنا: وهو الصواب.

وذكر الزَّاهدي في "شرح القُدُوري": ولا رواية في غسل الذؤابتين جاوزتا


(١) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>