للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال مولانا الأستاذ فخر الأئمَّة البديع: وقد سألت شيخ الإسلام نجم الأئمَّة البُخاري عن صورته، فقال: توضأ ولبس خفيه ثم أجنب ليس له أن يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح، وقد يذكر لهذا ما ذكر محمَّد في "الأصل": أنّ المسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أجنب وعنده ما يكفيه للوضوء تيمم وصلى، فإن أحدث وعنده ذلك الماء لزمه غسل رجليه ولا يجزيه المسح؛ لأنّ الجنابة حلت القدم، وما يذكره بعده من مروره على الماء نائمًا فليس بصحيح؛ لأنّ الجنابة لا تعود على الأصح كمن تيمم وبقربه ماء لا يعلم به.

وفيه أيضًا في كتاب الصوم: الأسير اشتبه عليه رمضان فصام شهرًا عن رمضان إن وقع بعده سوى يوم التشريق والعيد يجوز؛ لأنّه غير الفرض الذي عليه وليس عليه إلا الأداء أو القضاء فقد نوى ما عليه، وإن اتفق قبله لا يجوز لأنّه أدّى قبل السبب.

بط (١) يعني بدر الدِّين طاهر و"بحر المحيط": وإنما يجوز إذا وقع بعده بشرطين: أحدهما: إكمال العدة حتى لو كان رمضان كاملًا، والشهر الذي صام بالتحري ناقصًا (٢) يقضي يومًا، وإن كان شوال ناقصًا يقضي يومين، وإن كان ذو الحجة ناقصًا يقضي خمسة أيام.

والثاني: يثبت على سبيل القضاء، قال أستاذنا فخر الأئمَّة البديع صاحب "البحر المحيط" : ويحتمل أن لا يكون قوله: (على سبيل القضاء) شرطًا في النية بل يكون بيانًا لوقوع صومه قضاءً وإن كان بنية الأداء، أو لو تجري سنين وتقدم صومه


= رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة".
(١) أ: طب.
(٢) زائدة في أ: يوما.

<<  <  ج: ص:  >  >>