للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيه، والصحيح أنّه ليس بشرط كما في النكاح الصحيح إذا طلق امرأته من غير علمها.

وفيه في الفصل الرابع عازيًا إلى شيخ الإسلام المعروف بخَواهَرْ زَادَه: وللقاضي أن يبيع منقول المفقود إذا خاف التلف، لكن إنّما يبيع إذا لم يعلم مكان الغائب، أما إذا علم فلا؛ لأنّه يمكنه أن يبعث إلى الغائب إذا خاف التلف، فيمكنه حفظ العين والمالية جميعًا، قال: ورأيت في فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود أحاله إلى "مجموع النوازل": الجارية المغصوبة إذا كان مالكها غائبًا فالقاضي لا يبيعها، إنّما يبيع مال المفقود.

ورأيت في باب الهبة من "مجموع النوازل": سئل نجم الدِّين النَّسَفِي عن أمير في يده جارية، فوهبها لبعض خدمه، فأخبرته الجارية أنها كانت لتاجر وقتل في عير واستولى عليها إنسان، وتداولتها الأيدي حتى وقعت في [يد] هذا الأمير، وأن الموهوب له الآن لا يجد ورثة ذلك المقتول، ولم يعلم أنّه لو خلاها ضاعت، ولو أمسكها كذلك ربما يقع في الفتنة، فرفع الأمر إلى القاضي، هل للقاضي أن يبيعها من ذي اليد نيابة عن الغائب حتى إذا ظهر المالك كان له على ذي اليد ذلك الثمن؟ قال: نعم، له ذلك. كذا رأيته في "العمادية" في الفصل الخامس.

ورأيت في "العمادية" في الفصل الرابع عشر: ادعى على امرأة نكاحًا وأقام البينة، فلم تظهر عدالة الشهود؛ حلَّ لها أن تتزوج بزوج آخر، وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود: ادعى نكاح امرأة فأنكرت ذلك، فأقام المدعي بينة على ذلك، فقال الزوج: كواه ديكر دارم، هل يحل لها أن تتزوج بآخر؟ إن أمهل القاضي المدعي أيامًا فما لم تمض تلك الأيام لا يحل لها ذلك، إلى هنا من "العمادية".

وفي "العمادية" في الفصل السابع والعشرين و"الأُسْتُرُوْشَني" في الفصل الرابع

<<  <  ج: ص:  >  >>