والعشرين: وقسمة التركة بين الذكور والإناث على السوية لا تصح؛ لأنها تغيير للمشروع بكتاب الله تعالى، لكن تصح بطريق الهبة ولا يكون ميراثًا، وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود: مريض له بنون وبنات، قال لهم: اقسموا تركتي بينكم بالسوية، ومات فقسموا التركة بينهم بالسوية، وقبض كل واحد نصيبه، ثم أراد واحد منهم أن ينقض القسمة هل له ذلك؟ فقد قيل: ليس له ذلك؛ لأنّ قول المريض لورثته اقسموا تركتي بينكم بالسوية إيصاءً منه لبناته ببعض ماله، والقسمة بين البنين بالسوية إجازة لتلك الوصية، فنفذت فلا يكون لواحد منهم بعد ذلك نقضها.
وفي "درر الحكام في شرح غرر الأحكام" في فصل الجزية من كتاب الجهاد: قال ذكر في "العمدة": إمام المسجد إذا رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا تسترد منه غلة بعض السنة، والعبرة لوقت الحصاد، فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤمّ في المسجد يستحق فصار (١) كالجزية، وموت القاضي في خلال السنة، وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود: قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الإدراك، فأخذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية؛ لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة، وهو نظير موت القاضي وأخذ الرزق، ويحل للإمام أكل ما بقي من السنة إن كان فقيرًا، وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس.
وفي فوائد صاحب "المحيط": المؤذن والإمام إن كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنّه يسقط؛ لأنّه في معنى الصلة وكذلك القاضي، وقيل: لا يسقط لأنّه كالأجرة، إلى هنا من "الدرر والغرر"، وهكذا وجدته في الفصل العاشر في "العمادية"، والفصل الثالث عشر في "الفصول الأُسْتُرُوْشَنية".