فلا يقام مقام الوطء، وذكر في "المبسوط": النكاح الفاسد إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر لا يحرم أمها ولا ابنتها، ولا يمنعه من التزوج بإحداهما.
وفي النكاح الصحيح يحرم نكاح الأم بمجرد نكاح البنت، وذكر في "الذخيرة": العدة في النكاح الفاسد تعتبر من حين يفرق القاضي بينهما عند علمائنا الثلاثة ﵏، وذكر في "مجموع النوازل" في النكاح الفاسد: من آخر الوطئات عند زفر، وعند أبي يوسف: من حين عزم أحدهما على الفرقة أو عزما عليها أو فرق القاضي بينهما.
وذكر في "الذخيرة": لكل واحد من الزوجين فسخ النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ، وعند بعضهم إن لم يكن دخل بها فكذلك الجواب، وإن كان دخل بها فليس لواحد منهما حق الفسخ إلا بمحضر من صاحبه، كما في البيع الفاسد لكل واحد منهما حق الفسخ بغير محضر من صاحبه قبل القبض، وليس له ذلك بعد القبض، على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وفي فوائد صاحب "المحيط": للمرأة أن تفسخ النكاح الفاسد، وإن كان عند غيبة الزوج عند بعض المشايخ، كما في جانب الزوج، والمتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تتحقق بعدم مجيئ كل واحد منهما إلى صاحبه، وإنما تتحقق بالقول: تركتك، تركتها، خليت سبيلك، خليت سبيلها، كذا ذكر في "الوجيز"(١).
وفي فوائد صاحب "المحيط": المتاركة في النكاح لا تكون إلا بالقول، سواء كانت قبل الدخول أو بعده، قال صدر الإسلام طاهر بن محمود: وكان القاضي الإمام فخر الدِّين ﵀ يقول: إن كانت قبل الدخول تكون بتفرق الأبدان، وإن كانت بعد الدخول تكون بالقول، وعلم المرأة بالمتاركة هل هو شرط؟ اختلف المشايخ