ورأيت في فوائد صاحب "المحيط" إشارة إلى أنّه لا يصح، فإنّه قال: الوكيل بالطلاق على مال إذا طلق وأخذ المال، ثم تبين أنها كانت بائنة بسبب الردة، والعدة باقية؛ فالطلاق واقع من غير عوض، لأنّه لو وقع بعوض لوقع بائنًا، والبائن (١) لا يلحق البائن، فيلغُو ذكر المال، فيقع الطلاق عليها مجانًا، وللدافع أن لا يرجع بما دفع إليه، وهذه المسألة دليل على أنّ مسألة الفتوى لا يصح الخلع، لأنّ الخلع ليس بصريح الطلاق حتى يلغو ذكر المال ويقع الطلاق، بخلاف الوكيل بالطلاق على مال.
وفي "فوائد شيخ الإسلام برهان الدِّين": لو ارتدت عن الإسلام -والعياذ بالله- ثم خالعها زوجها لا يصح الخلع، ويبقى له بعد الخلع ولاية الجبر على النكاح، ورأيت في "فوائد ظهير الدِّين النَّوْجَابَاذي": إذا اختلعت في النكاح الفاسد لا يسقط المهر. وفي "فوائد شيخ الإسلام طاهر" ابن صاحب "المحيط": لو طلق امرأته طلاقًا بائنًا حتى تأكد عليه المهر ثم خالعها على مهرها لا يسقط المهر، لأنّه لم يسلم بهذا الخلع شيء، وكذلك لو ارتدت ثم خالعها، إلى هنا من "فصول الأُسْتُرُوْشَني".
وفيه أيضًا في الفصل الخامس والعشرين قال: ذكر في "الذخيرة": إذا وقع النكاح فاسدًا وفرق القاضي بين الزوج والمرأة، فإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها ولا عدة، وإن كان دخل بها فلها الأقل مما سمي ومن مهر المثل إن كان ثمة مسمى، وإن لم يكن مسمى فلها مهر المثل بالغًا ما بلغ وتجب العدة، والنكاح الفاسد بعد الدخول في حق النسب بمنزلة النكاح الصحيح، وتعتبر المدة وهي ستة أشهر من وقت النكاح عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمَّد من وقت الدخول وعليه الفتوى؛ لأنّ النكاح الصحيح إنّما يقام مقام الوطء لأنّه داع إليه شرعًا، والنكاح الفاسد ليس بداع