والجواب على هذا الترتيب الذي ذكرنا قول أبي حنيفة ومحمد، فأما على قول أبي يوسف فالولي أولى على كلِّ حال وهو قول الشَّافعي، وذكر الإمام بدر الدِّين الكَرْدَري (ناقلًا عن شيخه العلامة شمس الأئمَّة الكَرْدَري)(١)﵁: الصلاة في الأصل حق الأولياء؛ لأنهم أقرب النّاس إلى الميت، غير أنّ الإمام والسُّلطان يقدَّمان لعارض السلطنة والإمامة؛ لأنّ في التقدم عليهما ازدراء بهما، وفيه فساد المسلمين، فيصان الدهماء.
وفي "المصفى" أيضًا في باب أبي حنيفة في كتاب السرقة في بيت:
لا يقطع السارق من بيت الختن … والصهر لا المعطي له أجر الوطن
قال شيخنا حميد الدِّين: روي عن المصنِّف: (لا المعطِي) له بكسر الطاء، و (أجرَ الوطن) بنصب الراء، وقيل:(لا المعطَى له أجرُ الوطن) بفتح الطاء ورفع الراء، ويروى بهذا عن الشَّيخ الكبير شمس الأئمَّة الكَرْدَري، ويكون (المعطَى) في محل رفع عطفًا على (السارق) أي: لا يقطع المعطى له الأجر، وهو الآجر السارق، أي يقطع الآجر إذا سرق من بيته الذي في يد المستأجر.
إنّما احتجنا إلى هذا التمحل؛ لأنّ الرواية منصوصة في "المحيط" و"الإيضاح" وغيرهما: أنّ المستأجر إذا سرق من الآجر يقطع اتفاقًا إذا كان في بيت منفرد.
قال العبد الضعيف غفر الله له: قد ذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي في "المبسوط": أنّ المستأجر إذا سرق متاع المؤجر من منزله ففي بعض النوادر أنّه على الخلاف، وعلى هذا تخريج النظم ظاهر، ورأيت في "الحقائق شرح المنظومة" قال في "المحيط": إذا سرق المستأجر من المؤجر لا شك أنّ على قول أبي حنيفة يقطع،