للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى قولهما ذكر في بعض الروايات أنّه لا يقطع، قالوا: وإنه غلط، والصحيح أنّه يقطع، فلهذا خص في النظم سرقة المؤجر من المستأجر.

ثم اختلف لفظ النظم في هذه المسألة، ففي بعض النسخ: (لا المعطَى له أجرُ الوطن) بفتح الطاء وضم الراء؛ يعني المؤجر وهو الأصح، وهكذا رأيته مقيدًا بخط العلامة شمس الأئمَّة الكَرْدَري، وقوله: (لا المعطى) نفي عن نفي، يعني: قوله في صدر البيت: (لا يقطع السارق)، والنفي عن النفي إثبات، فيصير تقدير الكلام: ويقطع المؤجر إذا سرق من مستأجره (١).

وفي "عناية الهداية" في باب الإيلاء: وإن آلى من المطلقة الرجعية (٢) كان موليًا، وإن آلى من البائنة لم يكن موليًا؛ لأنّ الزوجية قائمة في الأولى، قال الشَّيخ الأكمل صاحب "العناية": اعترض عليه بأن الإيلاء جزاء الظلم بمنع حقها في الجماع، والمطلقة الرجعية ليس لها حق في الجماع لا قضاء ولا ديانة، ولهذا لم يكن لها ولاية المطالبة بذلك حتى كان له أن يراجعها بدون الجماع، فلا يكون الزوج ظالمًا فينبغي أن لا يترتب عليه جزاء الظلم الذي هو الإيلاء.

وأجاب العلامة شمس الأئمَّة الكَرْدَري : بأن الحكم في المنصوص مضاف إلى النص لا إلى المعنى، والمطلقة الرجعية من نسائنا بالنص، وهو قوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والبعل هو الزوج، فكانت المرأة من نسائه، فكان الحكم المرتب على نساء الأزواج بقوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] مرتبًا على المطلقة الرجعية.


(١) ع: موجره.
(٢) أ: كالرجعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>