للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محمود النَّسَفِي، وفخر الدِّين محمَّد بن محمد (١) بن إلياس المَايْمَرْغي، وظهير الدِّين محمَّد بن عُمَر النَّوْجَاباذي البُخاري، وشيخ الشيوخ أبو المعالي سيف (٢) الدِّين البَاخَرْزِي سعيد بن المطهَّر بن سعيد.

مات ببخارى يوم الجمعة، تاسع المحرم، سنة اثنتين وأربعين وستمئة، ودفن بسُبَذْمُون، عند قبر الأستاذ أبي محمَّد عبد الله بن محمَّد بن يعقوب السُّبَذْمُوْنِي على نصف فرسخ من البلد.

قال حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى شرح المنظومة النَّسَفيَّة" في باب الشَّافعي: حقُّ الصلاة على الجنازة للمولى (٣) لا للوالي؛ أي لولي الميت. وذكر في "خلاصتهم": أحقهم بالصلاة الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ، والولي أحق بالصلاة من الوالي، وأما عندنا فقد ذكر في كتاب الصلاة أنّ إمام الحي أحق في صلاة الجنازة، فإن لم يكن فالولي، وذكر الحسن عن أبي حنيفة وهو حاصل المذهب أنّ الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، وإن لم يحضر فأمير المصر، فإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابته، والتوفيق بين الروايتين ممكن.

وذلك لأنّ السُّلطان إذا حضر فهو أولى؛ لأنّه إمام الأئمَّة بالتراضي والمنعة، فإن لم يحضر فإمام الحي حينئذ؛ لأنّه رضي بإمامته في حياته، فيدل على الرضاء به بعد وفاته، إلا أنّه ذكر إمام الحي أولًا في كتاب الصلاة لأنّ الإمام الأعظم لا يوجد في كل موضع، ثم ولي الميت إذا عدم من تعين بإشارة الميت حال حياته بالصلاة عليه.


(١) زائدة في أ: نصر.
(٢) أ: شرف.
(٣) أ: للولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>