للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبهذا يتحقق لك أنّ كلام الخَصَّاف على ما ذكره الطرطوشي (١) مناقض؛ لأنّه لم يذكر خلافًا، والفرع المذكور في النظم يناقض ما أصَّله، على تقدير تسليم كونه معصية، ولا شك فيه (لأن فيه) (٢) تقريرًا للمعصية، والأصل في الصحة عند أبي حنيفة كونه قربة عندهم فقط، إلى هنا من كلام ابن الشحنة.

ورأيت في "الفتاوى التَّاتارخانيَّة" في فصل وقف الكفار في "فتاوى أبي اللَّيث": نصراني وقف ضيعة له على أولاده وعلى أولاد أولاده أبدًا ما تناسلوا، وجعل آخره للفقراء كما هو الرسم، فأسلم بعض أولاده يعطى له أيضًا.

نصراني وقف أرضًا على أولاده وأولاد أولاده، فإذا انقرضوا فعلى فقراء المسلمين فهذا الوقف جائز، وفي "النوازل": وهو على ما شرط.

م (٣): وكذلك إذا قال: فإذا انقرضوا فعلى فقراء النصارى لا يجوز هذا الوقف، وفي "النوازل": ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي ثم بعدهم على فقراء النصارى من محلة فلان أو على فقراء النصارى، فإن في قياس قول أبي حنيفة جائز وفي قياس قول أبي يوسف ومحمَّد لا يجوز، إلا أن يقول: على فقراء (٤) محلة فلان من النصارى فيجوز، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثته.

م: وذكر الخَصَّاف في "وقفه" إذا وقف الرجل من أهل الذمة نصرانيًّا كان أو مجوسيًّا أرضًا أو دارًا له على ولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فهو جائز، وإن لم يسمِّ الواقف المساكين فأي


(١) ض: الطَّرَسُوْسِي، طوسوسي.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) رمز المؤلف بالميم للمسألة.
(٤) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>