للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المساكين فُرِّقَ ذلك فيهم مساكين المسلمين أو مساكين أهل الذمَّة جاز.

(وإن قال: على مساكين أهل الذمة ففَرَّق القيم على مساكين اليهود أو النصارى أو المجوس جاز) (١)، وإن قال: على فقراء اليهود أو النصارى أو المجوس لا يجوز ذلك، وإن قال: فقراء النصارى فهو جائز، ويُفرَّق على فقراء النصارى، ولو فرق القيم في فقراء المجوس أو اليهود فهو مخالف ضامن.

وإن كان الواقف نصرانيًّا وقال: جعلت (٢) غلة هذا الوقف في فقراء اليهود والمجوس فهو جائز وهو على ما قال، فما ذكر الخَصَّاف من هذه المسائل يخالف المذكور في "الفتاوى".

وقد ذكرنا في كتاب الوصايا من "الزيادات": أنّ وصايا أهل الذمة أنواع:

نوع هو معصية عندهم قربة عندنا، وأجاب أنّ الوصية باطلة إلا إذا حصلت الأقوام بأعيانهم، ويكون في ذلك تمليكًا منهم.

ونوع هو قربة عندهم معصية عندنا، وهذه الوصية صحيحة عند أبي حنيفة على كل حال، وعندهما باطلة إلا إذا حصلت لأقوام بأعيانهم، والوقف نظير الوصية، فما ذكر الخَصَّاف في الوقف يكون قول أبي حنيفة على قياس مسألة الوصية، ولو جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في صحته ثم مات يصير ميراثًا لورثته، هكذا ذكر الخَصَّاف في وقفه، وكذا ذكر محمَّد في "الزيادات".

قال الخَصَّاف: إذا جعل الذمي داره مسجدًا للمسلمين وبناه كما يبني المسلمون، وأذن للمسلمين بالصلاة فيه وصلُّوا فيه، ثم مات، يصير ميراثًا لورثته، وهذا على قول الكل، إلى هنا من "التَّاتارخانيَّة".


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ض: يجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>