للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدخول في الإسلام هو معصية، فينبغي أن لا يصح أصلًا، قياسًا على ما قاله في أصل الوقف بل (١) بالأولوية، ولا ينبغي لحنفي أن يحكم به ولا يفتي؛ لما فيه من البشاعة والبعد عن القواعد، انتهى.

ثم اعترضه بأنها في "المحيط"، وبأنها لا تستشكل؛ لأنها على قواعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ونقل عن وصايا "المحيط" و"الزيادات": أنّ وصية أهل الذمة فيما هو قربة عندهم معصية عندنا، صحيحة، فهذا التخريج على قول أبي حنيفة، وقد حمل في "المحيط" جواز وقف الذمي إذا جعل آخره لفقراء النصارى (٢) مثلًا على قوله، ونقل عن "فتاوى أبي الليث" ما يخالفه، وهو عدم الجواز إذا جعل آخره لفقراء النصارى، وخرجه (٣) على قولهما.

قلت: وفي "فتاوى خير مطلوب" وقف على أولاده وجعل آخره لفقراء النصارى لا يصح، ولو جعل لفقراء المسلمين يصح، والمحفوظ عن أبي يوسف، وفي شرح "الجامع الصَّغير" لقاضي خان في باب وصية أهل الذمة صرح فيما إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم كالوصية ببناء البيعة أو الكنيسة ونحو ذلك، فإن كانت لقوم بأعيانهم وهم يحصون صحَّت بالإجماع ويكون تمليكًا منهم، وإن كانوا لا يحصون فهو على الاختلاف، لا تصح عندهما لأنها معصية، ولأبي حنيفة أنّ هذه قربة في اعتقادهم فتصح، فقد أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم.


(١) زائدة في ع: هو.
(٢) زائدة في أ: لا يصح.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>