للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القرشي الشهير بابن المعلم، وشهاب الدِّين محمود بن أبي بكر عبد القاهر، والملك المعظم عيسى بن الملك العدل سيف الدِّين أبي بكر بن أيوب، وابنه الملك الناصر داود الحنفيان، ولم يكن في بني أيوب حنفي سواهما.

وقرأ عليه الملك المعظم "الجامع الكبير" و"شرحه"، وصنف للملك الناصر داود "فتاوي خير مطلوب"، وقرأها عليه، وأخذا عنه الفقه الحنفي وتحنَّفا.

وفي "شرح المنظومة الوهبانية" لابن الشحنة في بيت:

ولو شرط الذمي إخراج كل من … تشرف بالإسلام صح ويقصر

قال ابن الشحنة: مسألة البيت من "المحيط" و "الخَصَّاف": وقف نصراني على ولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا، ومن بعدهم على الفقراء والمساكين، وشرط أنّ كل من أسلم من ولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا فهو خارج عن هذا الوقف؛ فهو جائز، وهو على ما شرط.

وفي "الخَصَّاف" نحوه وإن من انتقل من ولده من دين النصرانية فهو خارج من صدقته لا حقَّ له فيها، فانتقل بعضٌ إلى الإسلام وبعض إلى اليهودية وبعض إلى المجوسية له شرطه، وما سمى من ذلك ينفذ على ما قال وعلى ما حد، ثم نقل عن الطرطوشي (١) أنّه لم يقف عليها في غير "الخَصَّاف"، وهو مشكل؛ لأنّه شرط لا قربة فيه، ويتعجب من الخَصَّاف في هذا؛ لأنّه ذكر أصلًا في وقف الذمي يناقضه، وهو أنّ وقفه لا يصح إلا فيما هو قربة عندنا وعندهم، وصرح بأنه إذا فقد أحد (٢) الأمرين لا يصح، وهذا فيما قاله الطرطوشي قد فقد أحدهما، بل هو شرط يحمل على عدم


(١) أ: الطوطوشي.
(٢) ض: إحدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>