للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قول أبي يوسف، وعنه التحريك باليد، وعن محمَّد بالتوضؤ، وجه الأول أنّ الحاجة إليه في الحياض أشد منها إلى التوضؤ.

وبعضهم قدروا بالمساحة عشرًا في عشر بذراع الكرباس؛ توسعة للأمر على النّاس، وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف وهو الصحيح.

ذكر الزَّيْلَعِي في "شرح الكنز": والذراع المذكور فيه (١) ذراع الكرباس، وهو ذراع (٢) العامة ست قبضات، أربعة وعشرون أصبعًا، وعند بعضهم يعتبر ذراع المساحة، واختاره في "خير مطلوب"، وهو ذراع الملك؛ ست قبضات بأصبع قائمة.

في "الفتاوى البَزَّازية" في كتاب الدعوى في نوع في التناقض: ادعى أنّه لفلان ووكله بالخصومة، ثم ادعى أنّه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل؛ لأنّ الوكيل بالخصومة في عين من جهة زيد مثلًا لا يملك إضافته إلى غيره إلا إذا وفق وقال: كان وكلني ثم باعه من الثاني، ووكلني الثاني أيضًا، والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك، على ما نص عليه الحَصِيري في "الجامع"، دل أنّ الإمكان لا يكفي.

أقول: وتفقَّه على الإمام محمود الحَصِيري الإمام العلامة قاضي القضاة صدر الدِّين سليمان بن أبي العز، والإمام العلامة صدر الدِّين محمَّد بن عباد بن مالك داد (٣) بن حسن داد (٤) بن الخلاطي، والإمام العلامة رشيد الدِّين إسماعيل بن عُثمان


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ع: داود.
(٤) ع: داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>