للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولما حضر عُثمان صلَّى علي الجمعة والعيد بالناس، ومثله عن أبي موسى الأشعري والحسن البصري ، حتى قال أصحابنا: لو مات سلطان بلد فولى أهله أميرًا ينفذ الأحكام ويقيم الحدود أو قاضيًا جاز، وصار سلطانًا وقاضيًا بإجماعهم، ولو غلب عليهم الخوارج فولوا رجلًا من أهل العدل للقضاء جاز أحكامه.

قال يعني الزاهدي -: ما ذكر هاهنا وفي "فتاوى الحصيري": إذا قدم أهل بلد واليًا (١) يرفعون إليه الحوادث ويلتمسون منه فصل الخصومات صار قاضيًا وأميرًا جوابُ واقعة ابتلي بها المسلمون بعد هذا الاستيلاء العامّ: أنّ من يلي أمرهم وينفذ أحكامهم برفعهم وإطباقهم عليه يصير أميرًا وقاضيًا بإجماعهم، لا بنصب من ليس لهم ولاية النصب والتولية.

وفي "فتاوى قاضي خان" في فصل الماء الراكد: واختلفوا في حد الحوض، قال بعضهم: إن كان الحوض بحال لو اغتسل إنسان في جانب لا يضطرب الجانب الآخر الذي يقابله أي لا يرتفع ولا ينخفض فهو كبير، وعامة المشايخ قالوا: إن كان عشرا في عشر فهو كبير، يعتبر فيه ذراع المساحة لا ذراع الكرباس هو الصحيح؛ لأنّ ذراع المساحة بالممسوحات أليق.

واختلفوا في قدر عمقه؛ قال بعضهم: إن كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وقال بعضهم: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض فهو عميق.

وفي "الهداية": ثم عن أبي حنيفة أنّه يعتبر التحريك بالاغتسال، وهو


(١) ض: مهمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>