للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "فوائد أستاذنا ظهير الدِّين ": لا يجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالتسامع، ولو أراد أن يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة.

وأما الموت: إذا سمع النّاس يقولون: إنَّ فلانًا مات، أو رآهم صنعوا به كما يصنع بالموتى يسعه أن يشهد على موته وإن لم يعاين ذلك، فإنَّا نشهد أنّ رسول الله توفي ولم ندرك وفاته.

وأما الوقف: فالصحيح من الجواب جواز الشهادة على أصل الوقف؛ لأنّه يبقى بعد انقضاء قرون وأنّه يستمر (١)، لكن على شرائط الوقف لا يجوز، ولا يشترط أن يتلفظ المخبر بالموت بلفظة الشهادة.

أما في الفصول الثلاثة التي شرطنا فيها شهادة العدلين ينبغي أن يشهد عنده بلفظة الشهادة، قال أستاذنا ظهير الدِّين في الأقضية: وهذا اختيار الصَّدر السَّعيد برهان الأئمة.

وفي "الخلاصة" أيضًا في الفصل الرابع في الأمر باليد من كتاب الطلاق: ولو جعل أمرها بيدها على أنّه متى غاب عنها ثلاثة أشهر ولم تصل نفقته إليها فهي تطلق نفسها، فبعث إليها خمسين درهمًا، قال: إن لم يكن هذا قدر نفقتها في هذه المدة صار الأمر في يدها، ولو كانت النفقة مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت المدة ولم تصل إليها النفقة لا يصير الأمر بيدها ويرتفع اليمين عندهما، خلافًا لأبي يوسف .

وهي فرع مسألة الكوز، فلو لم تهب النفقة لكن الزوج قال: بعثت النفقة إليها ووصلت إليها، وأنكرت هي، ينبغي أن يكون القول قوله؛ لأنّه مدعي الشرط ومنكر الحكم، لكن لا يثبت وصول النفقة إليها بقوله.


(١) ض، أ: يشتهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>