للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسئل الإمام خالي، عن الإمام إذا سلم في التراويح يقول مع الجمع جهرًا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر … إلى آخره، قال: هذه بدعة، إلى هنا من "النصاب".

وفي الفصل الثالث في التراويح في "الخلاصة": قال ولو ترك التراويح بالجماعة وصلاها في البيت اختلف المشايخ ، منهم من قال: هو تارك السنة، وهو مسيء، وهو اختيار الشَّيخ الإمام ظهير الدِّين خالي، وقال الصَّدر الشَّهيد: إنّما الإساءة فيما إذا ترك أهل المسجد كلهم الجماعة، فحينئذ أساؤوا بترك السنة.

وفي "الخلاصة" أيضًا في الفصل الأول من كتاب الشهادة نقلًا عن الأصل: الشهادة بالسماع لا تجوز إلا في أربعة مواضع: الموت والنسب والنكاح والقضاء، أما القضاء بأن كان قضاء في مِصْر ورآه النّاس وسمع النّاس يقولون: إنّه قاضٍ؛ يسع له أن يشهد على كتابه عند قاضٍ آخر وهذا استحسان.

وأما النسب فصورته: إذا سمع من إنسان أنّ فلان ابن فلان الفلاني وسعه أن يشهد بذلك وإن لم يعاين الولادة على فراشه، ألا ترى أنا نشهد أنّ أبا بكر الصدِّيق بن أبي قحافة (١) وما رأينا أبا قحافة.

وأما النكاح: إذا رأى رجلًا يدخل على امرأة، وسمع من النّاس أنّ فلانة زوجة فلان وسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد (٢) النكاح، ألا ترى أنا نشهد أن عائشة زوجة النبي وإن لم نعاين النكاح، وأما الشهادة على الدخول بالمنكوحة بالتسامع جائزة في "مختصر القُدُوري".


(١) ض، أ: عنهما.
(٢) ض: عند.

<<  <  ج: ص:  >  >>