للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: وهكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ فخر الدِّين ، ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله، وكذا في كل موضع يدعي أنها حق.

وقال في الفصل السابع من كتاب الإجارة من "الخلاصة": لو باع المستأجر بإذن المستأجر حتى انفسخ، ثم إنّ المشتري رد المستأجر على الآجر بعيب؛ إن لم يكن بطريق الفسخ لا تعود الإجارة ولا يشكل، وإن كان بطريق الفسخ هل تعود الإجارة؟ وصارت المسألة واقعة الفتوى، أفتى القاضي الإمام الزَّرَنْجري أنّه لا تعود، وأفتى جدي شيخ الإسلام عبد الرشيد بن الحسين أنّه يعود، وقاسه بعصير الرهن إذا تخمر بطل حكم الرهن، ثم إذا تخلل عاد رهنًا، وقاس بما لو كفل عن رجل لآخر بألفٍ سنة، ثم إنّ الكفيل باع من المكفول له عبدًا بألف قبل مضي السنة، وسلم العبد، ثم رد عليه العبد بالعيب بقضاء؛ فالمال على الكفيل إلى (١) أجله؛ لأنّ الأجل بطل لضرورة البيع وقد انتقض البيع، فهذا كذلك، وبه يفتى، وتمامه قد ذكرنا (٢) في "خزانة الواقعات".

وفي "الفتاوى الصوفية" في الفصل الأول في الباب الأول: ذكر الشَّيخ الإمام الزَّاهد فقيه الأمة ظهير الشَّريعة افتخار الملَّة والدِّين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البُخاري في فتاوى "الخلاصة" في كتاب الكراهية: سئل أبو بكر عن قراءة القرآن للمتفقه هي أفضل أم دراسة الفقه؟ قال: حكي عن أبي مطيع أنّه قال: النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام ليلة، انتهى ما في "الفتاوى الصوفية".

ورأيت في "الخلاصة" كتب بعد هذا: وعن الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل


(١) ع: إذا.
(٢) أ: ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>