الآخر يوم التعامل، وقال محمَّد: يجب أجر مثل ما انقطع من أيدي الناس، قال القاضي: الفتوى في القرض والمهر على قول أبي يوسف، وفيما سوى ذلك على قول أبي حنيفة.
وفي "جواهر الفتاوى" أيضًا في باب فتاوى القاضي مجد الشَّريعة أبي سليمان الكَرْماني من كتاب البيوع: دلالة جاءت بلؤلؤة تبيعها، فكانت امرأة أخرى على سطح دارها، فقالت: ارميها إليَّ، فرمتها إلى صحن الدار، فنظرت فلم تراها فضاعت؛ فلا يجب على المرأة بالرمي ضمان؛ لأنها لم تعمل في اللؤلؤة شيئًا، والدلالة رمتها باختيارها من غير أن تصير مكرهة محمولة على ذلك من جهتها، والدلالة ضامنة لأنها مباشرة بصنع، وهي غير مضطرة إلى هذا الصنع.
وفيه أيضًا في باب فتاوى مجد الشَّريعة من كتاب القضاء: محبوس له ضياع وعقار وأموال وحبس في السجن متعنتًا وتقاعد عن أداء الدَّين، فأراد أصحاب الدَّين أن يدخلوه بيتًا من بيوت السجن ويغلق عليه الباب ليلًا ونهارًا، فللقاضي أن يشدده على وجه لا يؤدي إلى الهلاك.
وفيه: إذا كثر من أهل بلد الفساد واللعب بالحيوان كالمناقرة بالديوك والمناطحة بالتيوس واللعب بالحمام، فللقاضي أن يأمر المحتسب بحبس أصحاب هذا الصنيع، وتقدم إلى المحتسب بأن يذبحها ويسلمها أو قيمتها إلى أربابها، وقد أمر الشرع بكسر الدِّنان قطعًا للفساد، ولا ضمان عليه بعد تسليم المذبوح إلى صاحبه، فإن اختار التضمين فإنّه يضمن قيمته غير معلم.
وفي "جواهر الفتاوى" في باب مجد الشَّريعة أبي سليمان من كتاب