للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذكره في "جواهر الفتاوى"، (وكان كل كتاب في "جواهر الفتاوى") (١) على ستة أبواب، وجمع الباب الخامس من فتاوى مجد الشَّريعة أبي سليمان هذا، قال في الباب السادس من كتاب الهبة من "جواهر الفتاوى": في الدراهم إذا كسدت ما حكمها في البيع والقرض والإجارة والمهر؟ وبيان الاختلاف فيه.

قال القاضي الإمام الزَّاهد ذو المناقب أبو نصر الحسن بن علي والد القاضي مجد: إذا باع شيئًا بنقد معلوم ثم كسد النقد قبل قبض الثمن فإنّه يفسد البيع، ثم ينظر إن كان المبيع قائمًا في يد المشتري بحاله يجب رده عليه، وإن كان خرج من ملكه بوجه من الوجوه، أو اتصل بزيادة بصنع من المشتري، أو أحدث فيه صفة متقومة، مثل إن كان ثوبًا فخاطه، أو دخل في حيز الاستهلاك، أو تبدل الجنس مثل إن كان حنطة فطحنها أو سمسمًا فعصره، أو وَسْمَة فضربها فصيرها نِيلًا، فإنّه يجب عليه رد مثله إن كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض، وإن كان من ذوات القيم كالثوب والحيوان؛ فإنّه يجب قيمة المبيع يوم القبض من نقد كان موجودًا وقت البيع (٢) ثم كسد.

ولو كان مكان البيع (٣) إجارة فإنّه تبطل الإجارة، ويجب على المستأجر أجر المثل، وإن كان قرضًا أو مهرًا يجب رد مثله، هذا كله قول (٤) أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النَّقد الذي وقع العقد عليه من النَّقد


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ض: المبيع.
(٣) ض، ع: المبيع.
(٤) أ: عند.

<<  <  ج: ص:  >  >>