للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القسمة: لا تقسم الكتب بين الورثة، ولكن ينتفع به كل واحد بالمهايأة، ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق ليس له ذلك ولا يسمع هذا الكلام منه، ولا يقسم بوجه من الوجوه، ولو كان كتابًا ذا مجلدة كثيرة كـ "شرح المبسوط" فإنّه لا يقسم أيضًا، ولا سبيل إلى القسمة في ذلك، وكذلك في كل جنس مختلف، ولا يأمر الحاكم بذلك ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل واحد بعضًا بالقيمة بالتَّراضي جاز وإلا فلا.

وفي باب فتاوى القاضي مجد الشَّريعة من كتاب الشفعة من "كتاب جواهر الفتاوى" أيضًا: شفيع قال عند الطلب: شفاعات خواستم، قال فخر الدِّين محمَّد بن محمود: صح طلبه، وذكر الإمام الشهيد في "واقعاته" في باب المعلمة بعلامة السين أنّه لا يصح؛ لأن الشفعة غير الشفاعة.

وينبغي أنّ قوله: شفاعت خواستم يكون طلبًا صحيحًا، وقد قال الإمام خليل بن أحمد في "كتاب المفاتيح": أنّ الشفعة عن ضم شيء إلى شيء، وقوله : "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" (١)، معناه ضم من استحق العقوبة إلى من لا يستحقها، فإذا (٢) كانت الشفعة والشفاعة عبارتين عن الضم فقد اتحد المعنى، فينبغي أن يصح الطلب كما أفادني الإمام فخر الدِّين.


(١) رواه أبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥)، من حديث أنس . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(٢) ع: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>