للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "شرح الزيادات" للعتَّابي: لا ترجع العاقلة على العبد أيضًا أبدًا؛ لأن هذا ضمان جناية، وهو على المولى الأعلى لا على العبد، وقد تعذَّر إيجابه على المولى لمكان الحجر، وهذا أوفق للقواعد، ألا ترى أنّ العبد إذا أقرَّ بعد العتق بالقتل قبله لا يجب عليه شيء؛ لكونه أسنده إلى حالة منافية للضمان على ما بيَّنا قبيل هذا، ولهذا لو حفر العبد بئرًا فأعتقه مولاه، ثم وقع فيها إنسان فهلك لا يجب على العبد شيء، وإنّما يجب على المولى قيمته؛ لأن جناية العبد لا توجب عليه شيئًا، فإنّما تجب على المولى فتجب عليه قيمة واحدة، ولو مات فيها ألف نفس فيقتسمونها بالحصص، إلى هنا من كلام الزَّيْلَعِي.

وفي الفصل الثاني من الباب الثالث من "الفتاوى الصوفية" قال: وفي جوامع الفقه المعروف بـ "الفتاوى العَتَّابية": قال مشايخنا : قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه بخلاف مذهبه فإنّه نافذ إذا كان يرى جوازه؛ لأن محمدًا قيده به بأن قال: لاح اجتهادي إلى ذلك، فأما إذا كان لا يرى جوازه ومع هذا قضى لا ينفذ قضاؤه، وكان للثاني إبطاله، والصحيح أنَّ هذا قولهما، وأما عنده ينفذ وإن كان يرى خلاف ذلك.

وفي "الظَّهِيْرِيَّة": وهو الصحيح من مذهبه، وفي "الكافي": وعليه الفتوى، وفي "الخاصي": وبه يفتى.

وفي "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق" لقاضي القضاة بدر الدِّين العيني قال: القضاء يستسقى من الشهادة، وشهادة النساء جائزة في غير الحدود، فكذا يجوز قضاؤها في غير الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>