وذكر العيني في "شرح الكنز"، تفقَّه على شمس الأئمَّة الكَرْدَري، وسمع السِّغْنَاقِي.
دخل بغداد سنة عشر وسبعمئة، ووفاته في العشر المذكور.
وقد نص في "الجواهر المضية": أنّ العَتَّابي مات يوم الأحد وقت الظهر، سنة ست وثمانين وخمسمئة ببخارى.
فلم تصح روايته عنه أيضًا، وأيضًا لم تصح رواية حافظ الدِّين النَّسَفِي عن العَتَّابي، فأنَّى تصح رواية شخص مات في سنة عشر وسبعمئة عن شخص مات في سنة ست وثمانين وخمسمئة، وروايته رواية شرح الزيادات، وقد كان أخذ الفقه عن شمس الأئمَّة الكَرْدَري.
وفي آخر الفصل السابع من فصول الأُسْتُرُوْشَني: ذكر زين الدِّين العَتَّابي في آخر الفصل الأول من بيوع "فتاويه": إذا باع كُرَّ حنطة وكُرَّ شعير بكُرِّ حنطة وكُرِّ شعير، ثم استحق كُرَّ حنطة يرجع بكُرِّ شعير، ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس وإن جاز بدونه، وروي في بيع ثوب ودرهم بثوبين ودرهمين إذا استحق الثوب أنّه يرجع بالدرهمين.
وذكر الزَّيْلَعِي في "التبيين" في باب جناية المملوك قال: عبد محجور أمر صبيًّا حرًّا بقتل رجل فقتله، فديته على عاقلة الصبي؛ لأن الصبي هو المباشر للقتل، وعمده وخطؤه سواء، فيجب على عاقلته، ولا شيء على عاقلة العبد، وكذا الحكم إذا كان الآمر للصبي صبيًّا؛ لأنهما لا يؤاخذان بأقوالهما، لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع ولم يعتبر قولهما، ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبدًا، ويرجعون على العبد الآمر بعد العتق؛ لأن عدم الاعتبار كان لحق المولى لا لنقصان أهلية العبد، وقد زال حق المولى بالإعتاق بخلاف الصبي، لأنّه قاصر الأهلية.