للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشَّافعي: لا يجوز أن تولَّى المرأة لقصور عقلها، قلنا: هي من أهل الشهادة فصارت كالرجل، وقال الإمام العَتَّابي في "شرح الجامع الكبير": امرأة قلدت القضاء وقضت في الأموال صح؛ لأنها تصلح شاهدة في باب المال فتصلح قاضية، ولو قضت بالحدود والقصاص وأمضى قاضٍ آخر يرى جوازها نفذ بالإجماع؛ لأن نفس القضاء مجتهد فيه، فإنّ شريحًا كان يجوِّز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاص.

وقال الشَّيخ أبو معين النَّسَفِي في "شرح الجامع الكبير": ولو قضى القاضي في الحدود بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه، وليس لغيره إبطاله؛ لأنّه قضى في فصل مجتهد فيه، وليس نفس القضاء هنا مختلفًا فيه، إلى هنا كلام العيني.

وفي "الإصلاح والإيضاح" للمولى العلامة ابن كمال باشا في باب الحلف بالطلاق: ومن علق الثلاث بوطء زوجته فأولج -أي أدخل- ولبث، فلا عقر عليه.

قال في "ديوان الأدب": العقر مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة، والمراد منه: مهر المثل، وبه فسر الإمام العَتَّابي في "شرح الجامع الصغير"، انتهى.

وفي "الحاشية": أنَّ الجماع إدخال الفرج في الفرج واللبث بعد الإدخال ليس بإدخال، انتهى.

فلم يوجد بعد الطلاق جماع، وقيل: العقر مقدار أجرة الوطء لو كان الزِّنا حلالًا، وقد سبق في ذكر القاضي الإِسْبِيْجابي في الكتيبة الثامنة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>