للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختار قول من قال: إنّه لا تنقضي العدة في الصورة التي كتم طلاقها) (١)، وحكى عن بعض المشايخ أنّه أفتى كذا زجرًا له.

وفيه أيضًا في امرأة حرِّمت على زوجها مرتين، ووقع الشك في الثالثة، هل له أن يتزوجها؟ قال بهذه العبارة: نبا يدخواست. فقد ألطف الشَّيخ الإمام أبو الفضل في العبارة واحترز، فإنّه موضع الاحتراز، ولم يقطع الجواب بالحرمة ولا أطلق بالحل؛ لأن الزوج وقع له الشك، فقال: نبايد خواست.

وفي "جواهر الفتاوى" أيضًا في الباب السادس من كتاب الإجارة، قال: سُئل واحد من مشايخنا بخراسان -وأظن أنه (٢) الصدر السَّعيد ركن الدِّين أبو الفضل الكَرْماني، إلا أني لما اشتبه عليَّ أنّه من أقواله أو لا لم أذكر في بابه- عن معنى قول النبي في الحديث المشهور: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل باع حرًّا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا ولم يوفِ أجره، ورجل أعطى بي ثم غدر" (٣)، ما معنى قوله: "أعطى بي ثم غدر"؟ قال: إنّ من جنى جناية من عبد أو غيره، والسيِّد أراد تأديبه فيقول الجاني: اعف عني (٤)، فعفى، ثم رجع عن عفوه.

وفيه في كتاب الرهن في باب جمال الدِّين اليَزْدِي قال: لما سألته عن معنى قول القُدُوري: ويصح الرهن بدين ومضمون، قال: احترز به عن الدِّية ومال الكتابة، فإنّ الدية على العاقلة دين وليس بمضمون حتى إنّه لو مات لا يؤخذ من تركته، ودين الكتابة لا يصح الضمان عنه.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) رواه البخاري (٩٣٦٤) من حديث أبي هريرة .
(٤) في الأصل: عن رسول الله، ولعل الصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>