للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رأيت في الباب الثاني من كتاب الصلاة من "جواهر الفتاوى": قال الأستاذ جمال الدِّين: التعري في أوقات الخلوة في غير الصلاة يجوز ويكره؛ لأن ستر العورة في الصلاة واجب؛ ليكون بالستر ملحقًا بالملائكة الذين لا عورة لهم، كما أنّه يلحق بهم في الوضوء بأنه لا نجاسة فيه، فإذا غسل الأعضاء الظاهرة وستر عورته بالثياب صار كالملائكة الذي لا عورة لهم ولا نجاسة معهم، فيكون من أهل الحضرة والمناجاة، بل يكون منزلته أعلى وأكبر؛ لأن الملائكة خلقهم الله تعالى كذلك والآدمي خلق على وجه له العورة وفيه النجاسة، وإنَّما يلحق نفسه بهم بتكلف ومشقة، ولهذا يستحقون الثواب على الأعمال الحسنة، لأنهم يعملون بمشقة ومخالفة النفس، والملائكة جبلهم الله تعالى وخلقهم على ذلك من غير مشقة ومخالفة النفس ولا يستحقون الثواب عليه.

وإذا كان كذلك فوجب الستر في الصلاة ليكون من أهل الحضرة والمناجاة، وفي غير الصلاة لا يجب إلا أنه يكره وإن لم يكن يصلي، فإنَّ معه الحفظة، والملائكة تهرب عند كشف العورة.

وفي "جواهر الفتاوى" أيضًا في باب (١) أبي الفضل الكَرْماني في كتاب الطلاق: رجل طلق امرأته ثلاثًا وأقام معها، فإن اشتهر طلاقها فيما بين النّاس تنقضي عدتها وإلا فلا، وكذلك لو خالعها، فإن كان الخلع فيما بين النّاس وأشهدا على ذلك تنقضي العدة وإلا فلا، هكذا (٢) ذكر وهو الصحيح.

(وعن بعض المشايخ بخلافه، وذكر الإمام الشهيد في "واقعاته" هذه المسألة،


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ع: كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>