ورأيت في "فتاوى قاضي خان": ولو قال: لا أكلمه الأيام، فهو على عشرة أيام في قول أبي حنيفة، وكان صاحباه على سبعة أيام، ولو قال: أيامًا فهو على ثلاثة أيام عند الكلِّ في ظاهر الرواية، انتهى.
وفي باب أبي يوسف قال في "الحقائق" أيضًا في حل قول النَّسَفي:
لو شقَّ ما يسرقه في المخدع … وبعده أخرجه لم يقطع
أخذ السارق الثوب في البيت وشقَّه فيه نصفين، ثم أخرجه وقيمته مشقوقًا عشرة دراهم، إن اختار تضمين قيمة الثوب وتركه عليه سقط القطع بالاتفاق، وإن اختار تضمين النقصان واسترداد الثوب لا يقطع عنده خلافًا لهما، قال الإمام المحبوبي ﵀ في "جامعه": موضع الخلاف الشق الفاحش، وأما في الشق اليسير يقطع بالاتفاق.
وفي "الحقائق" أيضًا:
ويلزم الوالي أن يسعِّرا … على الذي عام الغلاء احتكرا
على الوالي التَّسعير عام الغلاء عنده، وعندهما لا يفعل ذلك إلا أن تعدوا في القيمة تعديًا فاحشًا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي، قال في "الجامع المحبوبي": قالوا: لو زاد البائع على الغالب المعتاد وباع قفيزًا يشترى بخمسين بمئة منع (١) منه دفعًا للضرر، وقال بعض أصحابنا ﵏: إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرَّقه عليهم للضرورة، فإذا وجدوا ردوا مثله.