للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

موسر ليس كذلك فتقبل، بخلاف ما إذا أقام بينة على أنّ للشفيع نصيبًا في الدار التي بجنب الدار المبنية أو في الدار المبيعة، فإنها لا تقبل ما لم يبينوا مقدار نصيبه.

ط و"شرح الجامع الصَّغير" للمحبوبي: أقام المحبوس بينة بإعساره ورب الدَّين على أنّه موسر يقبل القاضي بنية الدَّائن، وإن لم يبينوا مقدار ملكه، حتى يخلد في السجن، إلى هنا من كلام الزَّاهدي في "القنية"، وهكذا ذكره في "حاوية الفتاوى".

ورأيت في "شرح المنظومة النَّسَفيَّة" في باب أبي حنيفة:

والقدر في الأيَّام والشُّهور … وفي السِّنين العشر من مذكور

وجمعة وسنة والعمر … عندهما لما ذكرنا القدر

حلف لا يكلم فلانًا الأيام، أو قال: الشهور، أو قال: السنة، ولا نية له؛ فعنده ينصرف إلى عشرة أيام في الأول، وإلى عشرة أشهر في الثاني، وإلى العمر في الثالث، (وعندهما ينصرف إلى سبعة أيام في الأول، وإلى اثنى عشر شهرًا في الثاني، وإلى العمر في الثالث) (١).

قال (في "جامع) (٢) المحبوبي": الخلاف في المعرف، أما في المنكر ينصرف إلى ثلاثة من ذلك عندهم إلا في الأيام، (فإن في منكرها عند أبي حنيفة روايتين، في رواية "المبسوط" ينصرف إلى عشرة أيام) (٣)، وفي رواية "الجامع الكبير" فهي على الثلاثة أيضًا، قال في "المبسوط": أكثر مشايخنا على أنّ الصحيح رواية "الجامع"، وهو ظاهر الرواية، ذكره في "فتاوى قاضي خان"، (إلى هنا من الحقائق") (٤).


(١) ساقطة من: أ، ع.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>