ورأيت في "فتاوى حافظ الدِّين البَزَّازي" في الفصل الثاني من كتاب الحدود: ذكر الإمام المحبوبي: ادَّعت على زوجها ضربًا فاحشًا فثبت عليه يعزَّر الزوج، وكذا المعلِّم ليس له أن يضرب الصبيان ضربا فاحشًا، فإن فعل يعزَّر.
وفي "الهداية" في باب حد الشرب قال: ولا يحد السكران حتى يعلم أنّه سكر من النبيذ وشربه طوعًا، لأن السكر من المباح لا يوجب الحد، كالبنج ولبن الرِّمَاك.
قال الشَّيخ أكمل الدِّين في "العناية": والذي ذكره في إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية "الجامع الصَّغير" للإمام المحبوبي، فإنّه استدل على حرمة الأشربة المتخذة من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والعسل وغير ذلك، وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع، لأن السكر من البنج حرام مع أنّه مأكول، فمن المشروب أولى.
كذا ذكره صاحب "النهاية" وليس بصحيح؛ لأن رواية "الجامع الصَّغير" للإمام المحبوبي تدل على أنّ السكر الحاصل من البنج حرام، لا على أنّ البنج حرام، وكلام المصنف يدل على أنّ البنج مباح، ولا تنافي بينهما، إلى هنا من "العناية".
وفي "الدرر والغرر" في كتاب الأشربة: وحل نبيذ العسل والتين والشعير والذرة وإن لم يطبخ، وهل يحد في هذه الأشربة إذا سكر منها؟ قيل: لا يحد، قالوا: الأصح أنّه يحد بلا تفصيل بين المطبوخ والنيئ؛ لأن الفساق يجتمعون عليها في زماننا كاجتماعهم على سائر الأشربة الأربعة إذا شربت.
وفي "فتاوى قاضي خان" في كتاب الأشربة أيضًا: اختلفوا في وجوب الحدِّ إذا سكر، قال الفقيه أبو جعفر: لا يحد فيما ليس من أصل الخمر وهو التمر والعنب كما لا يحد من البنج ولبن الرِّمَاك، وهكذا ذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي، وقال بعضهم: يحد، وهو قول الحسن بن زياد.