للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالمكث في المسجد إلى ارتفاع الشمس أو بالرجوع ثم بالحضور لم يفعلوا ذلك ولم يقضوها، ولو صلوها في هذه الحالة فقد أجازه أصحاب الحديث، والأداء في وقت يجيزه بعض الأئمَّة أولى من الترك أصلًا.

وكذا نقل عن شمس الأئمَّة الحَلْوَاني حين سأل السيِّد الإمام أبو شجاع عنه عن منع النّاس عن الصلاة في هذا الوقت، فأجاب بهذا إلى هنا من حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى".

ورأيت في "جواهر الفتاوى": ذكر شيخ الإسلام ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني في هذه الحكاية عن أستاذه السيِّد الإمام أبي شجاع، وكتبتها في ذكر ظهير الدِّين علي بن عبد العزيز المَرْغِيْنَاني في الكتيبة التاسعة.

مات الإمام المحبوبي سنة ثلاثين وستمئة، ودفن في مقبرة تسمى شرع آباد، ببلدة فاخرة ببخارى، وكان مرقده ومرقد أبيه وجده وأولاده فيها.

وله تصانيف: منها "شرح الجامع الصغير"، و"كتاب الفروق" (١).

ورأيت في "كتاب القنية" بعلامة شح يعني شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، عن أبي بكر بن حامد: أقام المحبوس بينة على إعساره، ورب الدَّين بينة على أنّه موسر، ولم يثبتوا مقدار ما يملك قبلت شهادتهم؛ لأن المقصود منها إثبات دوام الحبس عليه، قال : ولو عينوا مقدار ما يملك (قبلت شهادتهم) (٢) وإلا (٣) لم يمكن (٤) قبولها؛ لأنها قامت للمحبوس وهو منكر، والبينة متى قامت للمنكر لا تقبل، وقولهم: إنّه


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: ض، أ؛ ولعل الصواب وجوده.
(٤) أ: يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>