للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي في تلك الصلاة، حتى قال محمَّد فيمن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت: أنّه يضيف إليها ركعة أخرى ثم يقطع، ويشرع مع الإمام إحرازًا للنفل، فإنّه يتمكن من التقضي عن العهدة بالمضي فيها، بخلاف ما مر في الصورتين، إلى هنا من "الحقائق".

ورأيت في "الفتاوى الصوفية" في الباب الثاني والأربعين في التعريف في آخر الفصل الأول، وأما النوع الثاني من التعريف ما هو ليس بصحيح أنّ نوم الرجل نحو القِبْلة بين التسليمتين، هذا ما ذكره الإمام الأجَل أبو بكر محمَّد بن أحمد بن عُمَر رحمه الله تعالى في كتابه المسمَّى بـ "فوائد الجامع الصغير".

ورأيت في "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل الثاني من كتاب الطهارة: لو أخذ الماء بفيه وهو جنب فتوضأ لا يجوز، وإن غسل به الثوب النجس جاز، قيدها هنا بالجنابة، ولم يقيد في موضع أخر، سُئل أبو يوسف عن الفرق بينهما فقال: بينهما الفرق وإن لم يحضرني.

قال القاضي ظهير الدِّين البُخاري: سألت الشَّيخ الإمام الأجَل الأستاذ ظهير الدِّينِ المَرْغِيْنَاني عن الفرق بينهما، وأشار إلى الفرق فقال: إذا أخذ الماء بفمه صار الماء مقيَّدًا، والتوضؤ بالمقيَّد ممتنع بخلاف غسل النجاسة.

ورأيت في الفصل الثالث منها: السقَّاء إذا دخل الدار بالماء وصادم الستور المعلقة على الأبواب والستور نجسة، هل يتنجَّس الكوز، وما كان رطبًا من السقاء؟ قال -يعني: القاضي ظهير الدِّين البُخاري نفسه-: قال أستاذنا الشَّيخ الإمام الأجَل ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني : لا يتنجس.

ورأيت في "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" أيضًا في الباب الثالث: الدهن النجس إذا أصاب

<<  <  ج: ص:  >  >>