للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فتاواه المشهورة بـ "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": إن قال: أرضي صدقة موقوفة فما خرج لله تعالى من غلاتها فهي لعبد الله والفقراء والمساكين، فعلى قول أبي يوسف، وهو قول هلال: النصف لعبد الله والنصف للفقراء والمساكين، وأما على قول أبي حنيفة فالثلث لعبد الله والثلث للفقراء والثلث للمساكين، وأما عند محمَّد فالغلة تكون على خمسة أسهم: سهم لعبد الله، وسهمان للفقراء، وسهمان للمساكين، ونظيره في "الجامع الصَّغير" في كتاب الوصايا: غير أنّ فيه نظرًا، فقد ذكرنا تمامه في كتاب الزكاة من "الفوائد"، انتهى. وهي "الفوائد الظَّهِيْرِيَّة".

في "شرح الجامع الصَّغير" للحسامي، وذكر أبو المحامد (١) محمود الَأفْشَنْجي في آخر "الحقائق" من شرح المنظومة في أثناء كتب الكتب التي جمع هذا الشرح منها، ومنها "فوائد الجامع الصَّغير" للقاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري صاحب "الفتاوى" (٢).

ورأيت في "حقائق المنظومة" في باب محمَّد بن الحسن الشَّيباني في حل بيت:

وفي فسادِ جهةِ الفَرَضيَّة … فسادُ أصلِ هذهِ المَنْويَّة

صفة الفرضية إذا بطلت يبطل أصل الصلاة عند محمَّد، وعندهما تنقلب نفلًا، كما إذا خرج وقت الظهر في صلاة الجمعة، أو تذكر فائتة في وقتيَّة مع سعة الوقت.

ويظهر الخلاف إذا قهقه في تلك الحالة حيث لا ينقض الوضوء عند محمَّد وينقضه عندهما، قال القاضي الإمام ظهير الدِّين في "الفوائد": سمعت والدي يقول: ليس هذا مذهبًا لمحمَّد في جميع المواضع، بل فيما إذا لم


(١) أ: محمَّد.
(٢) أ: الفوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>