الثوب أقل من قدر (١) الدرهم ثم انبسط فصار أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة، وهو اختيار أستاذنا الإمام الأجَل ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني، نظيره ما أصابت النجاسة مثل رؤوس الإبر، ثم أصابت الماء فإنّه لا يصير نجسًا حتى لا يمنع جواز الصلاة، والمعتبر قدر الدرهم بالبسط والوزن، قال الفقيه أبو جعفر: إن كان مائعًا يعتبر بالبسط، وإن كان لها جرم يعتبر الوزن.
ورأيت في "شرح المنظومة الرائية الوهبانية" للقاضي العلامة محمَّد بن محمَّد بن الشحنة في حل بيت:
وتُنزَحُ كلُّ البئرِ بالشَّاة حيَّة … كذا مُحْدِث أو كافر وهو أنظر
اشتمل هذا البيت على ثلاث مسائل من "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة":
الأولى: لو وقعت في البئر شاة فأخرجت قبل الموت نُزِح كله، وعن أبي يوسف: لا ينزح شيء؛ يعني: إذا لم يكن عليها بول، وعن أبي حنيفة ﵀: أنّه ينزح عشرون دلوًا، انتهى.
قلت: وقد قال التُّمُرْتاشي: وعن أبي يوسف في الشاة الحية: ينزح كله لأن بولها يجري في فخذها، وأثر التخفيف في حق الثوب، والذي يقوم عليه الدليل في الشاة وسائر الحيوانات الطاهرة أنّه لا ينزح ما لم يتيقن نجاستها أو يصيب الماء فمها، فما أصابه إن كان سؤره طاهرًا فطاهر، وإن كان نجسًا فنجس يجب نزح كله، وإن كان مكروهًا فالماء مكروه، إلى هنا من كلام ابن الشِّحنة نقلًا عن ظهير الدِّين البُخاري، وعن ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي.
فظهر أنهما شخصان متغايران لا واحد، وكان القاضي ظهير الدِّين محتسبًا