وقال في "الألقاب": ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي، ذكره في "القنية"، ويقال له: ظهير الدِّين، له شرح "الجامع الصغير".
نقل فيه: لو بنى مسجدًا في أرض الوقف، فقيل: ينقض، وقيل: لا، وقال: قلت: أظنه محمَّد بن أحمد بن عُمَر صاحب الفوائد المعروفة بـ "الفوائد الظَّهِيْرِيَّة" تقدم، انتهى.
أقول: في ظني أنّه أخطأ في ظنه عبد القادر صاحب "الجواهر المضية"، فإنّ الإمام التُّمُرْتاشي على ما هو المسموع المشهور المضبوط في كتب أصحابنا خُوَارِزْمي، حيث قال حافظ الدِّين الكَرْدَري ابن البَزَّازي في "فتاواه"، في كتاب الحدود والتعزير بأخذ المال إن المصلحة فيه جائزة: قال مولانا خاتمة المجتهدين ركن الدِّين الوالجاني الخُوَارِزْمِي: معناه أنّه يأخذ ماله ويودعه، فإذا تاب يرده عليه، كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، وصوبه الإمام ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي الخُوَارِزْمِي، وقال: من جملته من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، ويقال: إنّ اسمه أحمد بن إسماعيل التُّمُرْتاشي، وهكذا ذكره عبد القادر في باب أحمد، وسنذكره إن شاء الله تعالى في الكتيبة الآتية.
وذكر قاضي القضاة (١) بدر الدِّين محمود بن أحمد العيني في "شرح الكنز" في باب الإمامة: ولا يفسد اقتداء قائم أيضًا بأحدب في الأصح، وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": لا تصح إمامة الأحدب للقائم، وذكر التُّمُرْتاشي أنَّ حدبه إذا بلغ حد الركوع على الخلاف؛ فيجوز عندهما، خلافًا لمحمد، انتهى كلام العيني.
قال القاضي ظهير الدِّين البُخاري محمَّد بن عُمَر هذا في كتاب الوقف من