للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتفقَّه عليه علي بن سنجر تاج الدِّين، عرف بابن السبَّاك، وأخذ عنه الشَّيخ الإمام مجد الدِّين محمَّد بن محمود بن الحسين الأُسْتُرُوْشَني صاحب "الفصول".

رأيت في "فصول الأُسْتُرُوْشَني" في الفصل الرابع عشر قال: رأيت في "فوائد شيخ الإسلام برهان الدِّين" قال: إذا ادعيا الشراء من واحد، والخارج أقام البينة أنّ شراءه أسبق لم يذكر لصاحب اليد التاريخ، وهذا القدر يكفي للسبق.

وذكر فيها أيضًا: أنّ في دعوى إذا قال أحدهما: نكاح من بيشتر بود، است بهمين قدر بسنده باشد ويقضي لها، جون تاريخ معين ذكر نكند. واكر برهمين لفظ كواه كزارد، هل يقضي له قال: اين مقدار بسنده باشد ويقضي له بها.

وقبل أن أظفر بهذه الرواية استفتيت القاضي الإمام ظهير الدِّين عن هذه المسألة أنّ للخارج مع ذي اليد إذا ادعيا الشراء من واحد ولم يذكرا تاريخًا، فقال أحدهما: بيع من بيش از بيع تو بوده است وأقام بينة هل يكون هذا أولى من الآخر؟ أجاب: نعم.

وذكر الديناري لا يثبت السبق بهذا القدر ما لم يقولوا: إنّ نكاح هذا كان في رجب سنة كذا، ونكاح الآخر كان في شعبان، وسيجيء التفصيل في ذكر علاء الدِّين الديناري.

وفي "الجواهر المضية": محمَّد بن أحمد بن عُمَر القاضي البُخاري ظهير الدِّين صاحب "الفوائد على الجامع الصَّغير" للحسام، مات سنة تسع عشرة وستمئة، انتهى (١).

وقال في "الجواهر المضية" في كتاب النسبة أيضًا: التُّمُرْتاشي نسبة الملقَّب بظهير، وأحاله إلى "كتاب الألقاب في الجواهر".


(١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>