للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان من كبار الأئمَّة الحنفيَّة، وأعيان فقهاء الملَّة الحنفيَّة، وله اليد الباسطة في المذهب والخلاف، وكان على أحسن طريقة سلكها الأشراف.

وله تصانيف حسنة، منها "المنهاج".

[ذكر العيني في "شرح الكنز" في آخر كتاب الصرف: ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا وقال: اعطني به نصف درهم فلوسًا ونصفًا إلا حبة؛ صح هذا العقد، ويكون نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة، ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس.

ولو قال: أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبة؛ بطل في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما صح البيع في الفلوس، وبطل فيما يقابله الفضة.

وأصل الخلاف عنده: أنّ العقد يتكرر عنده بتكرار اللفظ، وعندهما بتفصيل الثمن، حتى لو قال: أعطني بنصفه فلوسًا وأعطني بنصفه نصفًا إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل في الفضة بالإجماع.

(وقال القُدُوري: ومن أعطى الصيرفي درهمًا وقال: أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبة؛ جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما) (١)، وقال أبو نصر الأقطع: هذا غلط من الناسخ؛ لأن العقد فيه فاسد عند أبي حنيفة، وعندهما جائز في الفلوس، فاسد في قدر النصف الآخر، على اختلافهم في الصفة الواحدة إذا تضمنت الصحيح والفاسد.

وقال في "المنهاج" للإمام شرف الدِّين أبي حفص عُمَر بن محمَّد بن عُمَر الأنصاري العَقيلي: إذا دفع درهمًا وقال: أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه درهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبة؛ جاز البيع في حصة الفلوس، وبطل في حصة الفضة.


(١) ساقطة في ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>