للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثالث: ما يتخير فيه بين البر والحنث، وهو اليمين على الأفعال المباحة؛ لقوله : "من حلف علي يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتِ بالذي هو خير وليكفِّر عن يمينه (١) ".

وأما اليمين التي لا تكفر فهي اليمين على أمر في الماضي يتعمد فيه الكذب، وهي اليمين الغموس، وقال الشَّافعي" يجب فيها الكفَّارة؛ لأن الكفَّارة شرعت لرفع الذنب، والذنب في الغموس أكثر من الذنب في المعقودة، فكانت الحاجة إليها أمس.

ولنا قوله : "خمس من الكبائر ليس فيها كفارة، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وقتل النفس بغير حق، واليمين الفاجرة التي يقطع بها مال امرئ مسلم (٢) "، نصٌّ على أنّه لا كفارة فيها.

ولأنّه لا يتصور وجودها [فلا تجب؛ لأن إيجاب ما لا يتصور تكليف ما ليس في الوسع، وإنه لا يجوز عقلًا ونقلًا، آية أنّه لا يتصوّر وجودها] (٣) لأن الكفَّارة كاسمها ساترة للذنب، وستر الذنب ولا ذنب لا يتصوَّر؛ لأن الذنب ارتفع بالتوبة لقوله :


(١) رواه مسلم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة .
(٢) رواه أحمد (٢/ ٣٦١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (١١٨٤) من حديث أبي هريرة ، بلفظ: "وَبَهْتُ مؤمِنٍ" بدل: "وعقوق الوالدين". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٠٣): رواه أحمد وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه.
ورواه الطبراني أيضًا في "مسند الشاميين" (١١٦١) من حديث معاذ بن جبل . وأيضًا فيه بقية وقد عنعنه.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>