للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: لا زكاة على كل واحد منهم؛ لأن على كل واحد منهم ألف درهم دين من قبل الكفالة، فللمكفول له (١) أن يأخذ من أيهم شاء، نظيرها ما ذكرنا في "الزيادات" في باب الصلاة: أنّ رجلًا قال لعشرة نفر متيمِّمين في مفازة: بينكم الماء لوضوء واحد فليتوضأ به من شاء منكم، فإنّ صلاتهم فاسدة؛ لأن كل واحد منهم شاء ذلك.

ورأيت في باب مسائل البيوع: رجل باع مجمدة بجمدها وهو غائب، قال: إن كان في الصيف فالبيع فاسد، وإن كان في الشتاء فالبيع جائز؛ لأن المبيع يذوب في الصيف ولا يدري كم ينقص من وقت البيع إلى وقت القبض، بخلاف الشتاء، فإنّ الجمد فيه لا يذوب فيجوز البيع.

سُئل أبو نصر محمَّد بن سلام عن بيع الجمد، قال: لا يبطله إلا أحمق، وكان أبو أحمد العِياضِي يفتي بفساد البيع فيه، وكأنه يعرض له.

وقد كان الجلد الثاني من شرح "التجريد" المسمى بـ "المزيد والمفيد" دخل في سلك ملكي والله الحمد والمنَّة بخط تلميذه الشَّيخ الإمام أبي الفضل محمَّد بن يوسف بن علي الغَزْنَوي، وهو من كتاب النكاح إلى آخر كتاب الشركة، وكان قد قرأه على المصنف قراءة إتقان وتحقيق، وأجازه المصنِّف، وكتب على أول هذا المجلد بخطِّه الشريف، والأن هذا المجلد عندي، وهذه صورة ما كتب عليه:

قرأ عليَّ المجلد الثاني من هذا الشرح الشَّيخ الإمام الزَّاهد بهاء الدِّين أبو الفضل محمَّد بن يوسف بن علي الغَزْنَوي، دام توفيقه، وسهل إلى الخيرات طريقه، قراءة واقف على معناه، عارف مبناه.

وتم له ذلك يوم الأربعاء الرابع من شهر الله المبارك رجب، سنة سبع وخمسين


(١) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>