للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعلى هذا لا يكاد يصح أن يصنف أبو المفاخر عبد الغفور على الأخسيكتي شرحًا على تقدير صحة (١) التواريخ المذكورة.

وله "الزيادات"، و "كتاب حيرة الفقهاء" جمع فيها المسائل الغايات التي تحيَّر في حلِّها الفقهاء، ويعجز عن جوابها العلماء، ورتَّبها على ترتيب أبواب كتب الفروع، وهي الآن مستعارة من يد الزّمان عندي.

[رأيت في باب الصلاة فيها: رجل مات بسمرقند فوجبت على امرأة هذا إعادة الصلوات ببخارى صلوات أربع سنين كيف يكون هذا؟

قال: هذا رجل تزوج أم ولد رجل، وكانت تصلي بغير قناع، فمات مولاها بسمرقند منذ أربع سنين وهي لا تعلم، فأخبرت بموته، فإنّه يجب عليها إعادة صلوات أربع سنين.

وفيه: المولى وعبده يمشيان في الطريق فيعتق العبد ورقَّ المولى، كيف يكون هذا؟

قال: هذا كافر اشترى عبدًا مسلمًا وأدخله دار الحرب، ثم خرجا إلى دارنا بغير أمان، فاستولى عليه العبد وقهره، فإنّه يملكه ويعتق. وهذا قول أبي حنيفة خاصة، وفي قول أبي يوسف ومحمَّد رحمهما الله: لا يعتق.

ورأيت فيه في باب مسائل الزكاة: رجل استدان من رجل ألف درهم، (فطلب الكفيل عنه، وكفل عشرة رجال كل رجل ألف درهم بتمامه، ولكل واحد ألف درهم) (٢) في بيته، وحال الحول عليها.


(١) زائدة في ع: التقدير.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>